قُلْتُ: وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
(1).
101- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابُّ وَ أَرْحَاءُ
(2)، وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ، فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ؟ قَالَ: «سَنَةً وَاحِدَةً» قَالَ: قُلْتُ: فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ، فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا، عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ: «كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ» قُلْتُ لَهُ: الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ، عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»
(3).
102- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَلَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: «يُعِيدُ» فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ: وَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: «وَ الْمَغْرِبَ»
(1) رواه الشّيخ في تهذيبه 5: 247/ 836، و استبصاره 2: 289/ 1025، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 303/ 4.