«لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ، فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ يَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»
(1).
97- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»
(2).
98- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
(3).
99- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: «يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ»
(4).
100- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ، أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ
(5)شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ»
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 54/ 235 بتفاوت يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 133/ 1.(عليه السلام): 198، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 31/ 3.
(4) نقله المجلسيّ في بحاره 88: 170/ 13، و العامليّ في الوسائل 5: 319/ 2.