بِإِمَامٍ»
(1).
1245- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام): «مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ غُلِبَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (صلى الله عليه و اله و سلم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ [إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى] وَ الْغارِمِينَ
(2)فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ»
(3).
1246- أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ- أَعْرِفُهُ- مَعَ مُصَادِفٍ: «يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ»
(4).
1247- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(عليه السلام)
(1) روى الكلينيّ في الكافي 1: 225/ 7، و الرّاونديّ في الخرائج 1: 333/ 24، و ابن اشوبآشوب في المناقب 4: 299، نحوه، و المفيد في الارشاد: 293، و الطّبريّ في دلائل الامامة: 169، باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار 48: 47/ 33.3/ 6.
(4) رواه الشّيخ في التّهذيب 4: 210/ 609 و في الاستبصار 2: 85/ 265، و نقله المجلسيّ في البحار 96:287/ 4.