نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
(1)، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، وَ اصْطَفَى مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ، إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ هَذِهِ الْآيَةِ وَ مَا قُوتِلُوا مُنْذُ نَزَلَتْ»
(2).
328- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً، أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ»
(3).
329- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: «سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ؟ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله). قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و اله) لَمْ يَصْنَعْ هَذَا كَيْفَ كَانَ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و اله) فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ، وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي»
(4).
330- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ، ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ، فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ،
(1) التّوبة 9: 12.