مَا قَوْلُكَ فِي نَسْلِهِ؟ فَقَالَ: «مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ، وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ»
(1).
331- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ.ابْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): «سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنِ الْغَنَمِ لِلْأَيْتَامِ وَ عَنِ الْإِبِلِ الْمُؤَبَّلَةِ، مَا يَحِلُّ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا
(2)، وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا، وَ هَنَّأَ جَرْبَاهَا
(3)، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ نَهْكٍ لِضَرْعٍ، وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ»
(4).
332- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، وَ حَضَرَ أَيَّامَ الْحَجِّ، وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ، أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ؟ قَالَ: «لَا، يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ»
(5).
333- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: «قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و اله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهَا حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَلْبَسَ الْقُسِّيَّ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 6: 249/ 1، و الصّدوق في الفقيه 3: 212/ 987، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 9: 44/ 183، و كذا في الاستبصار 4: 75/ 277 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 246/ 3.