أ - كون الحكم على واقع الأشخاص وباطنهم، إذ حتى لو أظهر الكافر الإيمان وأبطن الكفر ما نفعه ذلك. إذ تقول الرواية الشريفة: (لوقام قائمنا أعطاه الله السيماء) (1).
ب - كيفية القتل بهذا النحو المخصوص، كما تقوله الرواية الشريفة:
فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ثم يُخبط بالسيف خبطاً». والمراد من الخبط بالسيف هو الضرب الشديد به، والذي يكون في غاية الإيلام والإيذاء، وفي المواضع الحساسة من البدن التي لو ضربت كان الألم أشد.
(٦)حكم من لم يتفقه من الشباب قال شيخنا أبو علي الطبرسي (ره) في كتابه الشريف المعروف إعلام الورى في دفعه لشبهات المخالفين، في المسألة السابعة، عن لسانهم:
وأنه يقتل من بلغ العشرين) وأنتم قد زعمتم أن القائم إذا قام
6.......ولم يتفقه في الدين،.... وأشباه ذلك مما ورد في آثار كم)).
(1) لعل المراد من إعطاء الله سبحانه وتعالى إمامنا عليه السلام السيماء إعطاؤه الإذن في العمل علىأساسها. وإلا فالنصوص الشريفة متضافرة إن لم تكن متواترة تواتراً معنوياً في علم الأئمة عليهم السلام بحقائق النفوس والأشياء وعواقبها. وقد يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى ووهب الإمامنا عليه السلام الظرف المناسب للعمل على أساس العلوم الباطنية الواقعية ومنها السيماء، بحيث كان هذا الأمر خاصاً به صلوات الله عليه؛ لعدم توفر الشرائط المناسبة للأئمة