فيأمر بضرب عنقه، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه) (١).
بيان
ماجاء في الرواية المذكورة: (يأمره وينهاه، على ما يبدو من سياق الكلام أن الهاء زائدة، وربما كانت من فعل النساخ، والصحيح كما يظهر: (يأمر وينهى. ويؤيد هذا المعنى ماجاء في الخبر الشريف:
) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه قال: بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى، إذ أمر بضرب عنقه. فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافه)).
(۸)حكم المساجد ذات السقوف والمساجد المزينة بالتصاوير أ - المساجد ذات السقوف عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظللة، أيكره الصلاة فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم.
ولو قد كان العدل، لرأيتم كيف يصنع في ذلك) (۳).
ب - المساجد المزينة بالتصاوير:
) عن عمرو بن جميع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في
(1) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص ۲۳۹ ج ۳۲ .