فتن في عَصْرِ الظهور الشريف

عبد الحليم الغزي · فتن في عصر الظهور الشريف · صفحة 291 من 512

[صفحة 291]

فيأمر بضرب عنقه، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه) (١).

بيان

ماجاء في الرواية المذكورة: (يأمره وينهاه، على ما يبدو من سياق الكلام أن الهاء زائدة، وربما كانت من فعل النساخ، والصحيح كما يظهر: (يأمر وينهى. ويؤيد هذا المعنى ماجاء في الخبر الشريف:

) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه قال: بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى، إذ أمر بضرب عنقه. فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافه)).

(۸)

حكم المساجد ذات السقوف والمساجد المزينة بالتصاوير أ - المساجد ذات السقوف عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظللة، أيكره الصلاة فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم.

ولو قد كان العدل، لرأيتم كيف يصنع في ذلك) (۳).

ب - المساجد المزينة بالتصاوير:

) عن عمرو بن جميع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في

(1) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص ۲۳۹ ج ۳۲ .
التالي صفحة 291 من 512 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...