تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 290 من 448
صفحة
[صفحة 240]
يوصلها إلى الشريعة فيتركها و لا يستقي لها (1) فإن هذا أهون السقي و أسهله مقدور عليه لكل أحد و إنما السقي التام أن ترويها انتهى (2).
و قال الميداني أهون هنا من الهون و الهوينا بمعنى السهولة و التشريع أن تورد الإبل ماء لا يحتاج إلى متحه (3) بل تشرع فيه الإبل شروعا يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا و لا يستقصي