بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 290 من 448

صفحة
[صفحة 240]

يوصلها إلى الشريعة فيتركها و لا يستقي لها (1) فإن هذا أهون السقي و أسهله مقدور عليه لكل أحد و إنما السقي التام أن ترويها انتهى‏ (2).


و قال الميداني أهون هنا من الهون و الهوينا بمعنى السهولة و التشريع أن تورد الإبل ماء لا يحتاج إلى متحه‏ (3) بل تشرع فيه الإبل شروعا يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا و لا يستقصي‏


يُقَالُ‏ فُقِدَ رَجُلٌ فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فِي قَتْلِهِ‏ (4) فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَ أَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع‏


أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَ سَعْدٌ مُشْتَمِلٌ* * * يَا سَعْدُ لَا تَرْوَى عَلَى هَذَا الْإِبِلُ‏


ثُمَّ قَالَ أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ.


انتهى‏ (5).


15- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ‏ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يَأْتِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ(ع)إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ فَقَالَتْ رُدُّونِي إِلَى أَهْلِي غَيْرَى نَغِرَةٌ (6) إِنَّ مَعْنَاهُ جَوْفُهَا يَغْلِي مِنَ الْغَيْظِ وَ الْغَيْرَةِ (7).

بيان: روى في النهاية هذا الخبر ثم قال غيرى هو فعلى من الغيرة و قال نغرة أي مغتاظة تغلي جوفي‏ (8) غليان القدر يقال نغرت القدر تنغر إذا غلت‏ (9).

____________


(1) في المصدر: و يتركها فلا يستقى لها.

(2) النهاية 2: 213 و 214.

(3) متح الماء: نزعه. متح الدلو و بها: استخرجها.

(4) في المصدر: على قتله.

(5) مجمع الامثال 2: 370.

(6) أي قالت ردونى و هي غيرى نغرة.

(7) مناقب آل أبي طالب 1: 508 و 509.

(8) في المصدر: يغلى جوفى. و الظاهر: يغلى جوفها.

(9) النهاية 4: 161.

التالي ص 290/448 — الأصلية 240 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...