تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس والخمسون 56 · صفحة 337 من 1040
صفحة
فإن قلت لا يخرج عن ثلاثة احتمالات إما أول الحمل مطلقا و إما فروردينهم مطلقا و إما أول فروردينهم المطابق لأول الحمل و الثالث ساقط بأنه لا يتفق إلا في مدة مديدة و معلوم أن المراد به ما يتجدد في كل سنة و الثاني أيضا ساقط من جهة الحساب فإنا إذا جمعنا الأيام من فروردينهم المضبوط في تقاويم زماننا إلى ثامن عشر شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة المنصوص في الرواية أنه كان مطابقا لنيروزهم فقسمنا على أيام سنتهم الخالية من الكبائس من زمان النبي(ص)إلى زماننا و هو ثلاثمائة و خمسة و ستون يبقى اثنان و تسعون أو ثلاث و تسعون فيظهر أن فروردينهم كان بعد التاريخ المذكور بمثل هذه الأيام فإذا سقط الاحتمالان