تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس والخمسون 56 · صفحة 35 من 1040
صفحة
«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» ان منتهاه هو مبدأ الليل فبناء على ما هو المشهور بين الشيعة من اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية يقع الكلام في ان مبدأ الليل العرفى هو غروب الشمس فاعتبار امر زائد عليه يدلّ على ان مبدأه عند الشرع غير ذلك. و لقائل أن يقول: إن استتار القرص لما كان يختلف في الاراضى المتقاربة لاجل حيلولة الجبال الشاهقة بل التلال المرتفعة جعل ارتفاع الحمرة كاشفا عن تحقّق الغروب في الاراضى المتفقة الافق. و يؤيد ذلك رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) «فاذا جازت- يعنى الحمرة- قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» و في رواية اخرى «و الدليل على غروب الشمس