بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس 6 · صفحة 52 من 399

صفحة
[صفحة 38]

56- يد، التوحيد بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ‏ قَالَ مُسْتَطِيعُونَ يَسْتَطِيعُونَ الْأَخْذَ بِمَا أُمِرُوا بِهِ وَ التَّرْكَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ بِذَلِكَ ابْتُلُوا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ وَ نُهُوا عَنْهُ إِلَّا وَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ.

سن، المحاسن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي‏ مثله‏ (1).


57- يد، التوحيد أَبِي عَنْ سَعْدٍ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ كُلْفَةَ فِعْلٍ وَ لَا نَهَاهُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ آخِذاً وَ لَا تَارِكاً إِلَّا بِاسْتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ قَبْلَ الْأَخْذِ وَ التَّرْكِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ.

58- يد، التوحيد ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْضٌ وَ لَا بَسْطٌ إِلَّا بِاسْتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِلْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ.

59- يد، التوحيد أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ الْمَحَامِلِيِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مَعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْأَفَاعِيلِ وَ الْحَرَكَاتِ فَقَالَ الِاسْتِطَاعَةُ قَبْلَ الْفِعْلِ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَبْضٍ وَ لَا بَسْطٍ إِلَّا وَ الْعَبْدُ لِذَلِكَ مُسْتَطِيعٌ.

____________


(1) و زاد في المحاسن بعد قوله (عليه السلام): و لذلك ابتلوا: و قال ليس في العبد قبض و لا بسط ممّا امر اللّه به او نهى عنه الا و من اللّه فيه ابتلاء و قضاء. م.

(2) في التوحيد المطبوع: سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد. و هو الصحيح لان سعد لا يروى عن الحسن أو الحسين إلّا بواسطة و هي أحمد بن محمّد بن عيسى، نص على ذلك الكاظمى في المشتركات، و أمّا الحسين بن سعيد فهو شريك أخيه الحسن في رواياته و مشايخه إلّا في زرعة بن محمّد و فضالة بن أيوب، فان الحسين يروى عنهما بواسطة أخيه الحسن، فعلى ذلك يصحّ أن يكون ما في السند الحسين أو الحسن كما في التوحيد المطبوع.

التالي ص 52/399 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...