قال الصدوق رحمه الله في هذا الحديث فوائد أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار و الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرّ و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوّة إلا بالله.
بيان: قال الجوهري المِشْرَطُ المِبْضَعُ و المِشْرَاطُ مِثْلُهُ و قد شَرَطَ الْحَاجِمُ يَشْرِطُ و يَشْرُطُ إِذَا بزغ أي قطع و في القاموس الشرط بزغ الحجّام.