تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الستون 60 · صفحة 70 من 921
صفحة
(2) طه: 76.
(3) البقرة: 102.
29
رسول الله(ص)فما عمل فيه السحر و هذا معارض ذلك.
ثم قال (قدّس سرّه) إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا لا يجب عليه القود و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي يجب عليه القود دليلنا أن الأصل براءة الذمة و أن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل.
و أيضا فقد بينا أن الواحد لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره به إلا أن يسقيه ما يقتل به على العادة مثل السم و ليس السحر بشيء من ذلك.
و قد روى أصحابنا أن الساحر يقتل و الوجه فيه أن هذا فساد في الأرض و السعي فيها به فلأجل ذلك وجب فيه (1) القتل.