. و يجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم و أبو داود و النسائي عن أم الحصين الأخمصية (1) أنها قالت حججت مع رسول الله ص حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا أحدهما أخذ خطام ناقة النبي ص و الآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
و قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوي الموصلية النهي عن ركوب الدواب و هي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح و أما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوبا كالوقوف بعرفة و تارة يكون واجبا كوقوف الصفوف في قتال المشركين و قتال كل من يجب قتاله و كذلك الحراسة في الجهاد و إذا خيف هجمة العدو و هذا لا خلاف فيه انتهى (2).
أقول سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر و أبواب آداب الركوب إن شاء الله.