بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 289 من 353

صفحة
[صفحة 272]

وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.


- وَ رَوَوْا (1) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَ إِنْ قَتَلَ بِثَقَلِهِ فَلَا تَأْكُلْ.


- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ‏ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُتَعَرِّضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ أَرَادَ فَلْيَأْكُلْهُ.


. و أقول في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له التفنگ إشكال و لا يبعد القول بالحل فيه لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد لعموم أدلة الحل و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر(ع)من قتل صيدا بسلاح‏ (3) و أخبار البندقة (4) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان و يؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا إلخ و الأحوط الاجتناب ثم إن الأصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب و السهم أن يحصل موته بسبب الجرح فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر و لا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته آفة أخرى و لو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل و إن غاب‏


____________


(1) في النسخة المخطوطة: و روى.

(2) رواه الشيخ في التهذيب 2: 347 (ط 1) و 9: 33 (ط 2) عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ و في الطبعة الثانية: فان رآه فليأكله. و رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن ابى على الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى و فيه: «فاذا رآه فليأكل» و رواه الصدوق أيضا في الفقيه 3: 203 و فيه: فاذا رآه فليأكله.

(3) راجع الوسائل 16: 288 فيه: من جرح صيدا بسلاح.

(4) رواها صاحب الوسائل في المجلد 16: 235 راجعها.

التالي ص 289/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...