. و في هذه الآية أيضا دلالة على أن الأشياء على الإباحة لقوله تعالى مَنْ
____________
(1) أصول الكافي 1: 409.
(2) أي دخل في الصيف.
126
حَرَّمَ فالسمع ورد مؤكدا لما في العقل انتهى (1). ثم حصر سبحانه المحرمات بقوله قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ و كأنه إشارة إلى أن أكل الطيبات و التمتع بالمستلذات المحللة ليس بحرام بل الحكم بكونه حراما حرام لأنه قول على الله بغير علم.