بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 296 من 353

صفحة
[صفحة 279]

أو سهم أو غيرهما فمات و أنت تراه غير غائب عنك فكل منه و ما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا تدري أ مات بصيدك أم بعرض آخر (1) انتهى.


قوله(ع)إلا أن لا يكون إلخ ظاهره أن صيد المعراض إنما يحل مع الاضطرار و فقدان آلة غيره‏


- وَ قَدْ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ‏ (2) فِي الْحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا.


- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَوَيَا (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ.


. و لم يقل بهذه التفاصيل ظاهرا أحد لأنه إن كان له نصل قالوا يحل مقتولة مطلقا و إن لم يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت و يمكن حملها على الاستحباب و على كونه ذا حديد أو يكون بعضها (4) كناية عن كونه ذا حديد و الأحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غيره ضرورة.


- وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.


.


____________


(1) النهاية 2: 300 فيه أم بعارض آخر.

(2) رواه الكليني في الفروع 6: 212 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 35 بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

و رواه الصدوق في الفقيه 3: 203 بإسناده عن حماد عن الحلبيّ.


(3) أي الكليني و الشيخ و هي رواية رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان عن زرارة و إسماعيل الجعفى انهما سألا أبا جعفر (ع) عما قتل المعراض قال: لا بأس اه. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 35 بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(4) صنعته ظ.

(5) في حديث أبى عبيدة و قد تقدم.

التالي ص 296/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...