تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 341 من 817
صفحة
يمنع استقلال العلة مع الاشتباه و مثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو
____________
(1) في المخطوطة: كان ماله محقونا.
(2) يمكن أن يقال: انها تدلّ على أعمّ من الاكل و البيع فيبقى التنافى بحاله.
146
يمنع الأصل انتهى (1).
الثالث يدل الخبران الأولان على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا التقط ما لا يبقى كالطعام فهو مخير بين أن يتملكه بالقيمة أو يبيعه و يأخذ ثمنه ثم يعرفه و بين أن يدفعه إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك.