تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 640 من 817
صفحة
____________
(1) رواه الكليني في الفروع 6: 203 بإسناده عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد «عن سالم» و عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 بإسناده عن الحسن بن محبوب.
266
مقدورا على ذبحه أو ما في معناه أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى و لا فرق بين ما هو إنسي في الأصل و بين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به و المتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على الوحشية حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب شيئا من بدنه فمات حل و هو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين و في الإنسي إذا توحش كما إذا ند بعير موضع وفاق منا و أكثر العامة و خالف فيه مالك فقال لا يحل إلا بقطع الحلقوم كذا ذكره الشهيد الثاني (قدس سره).