تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 641 من 817
صفحة
أقول الإنسي كالوحش إذا لم يقدر على ذبحه أو نحره لا ريب في أنه يجوز صيده و قتله بالسيف و الرمح و أمثالهما لأخبار كثيرة دالة عليه و إن كان أكثرها في البعير و البقر و القتل بالسيف و الحربة لكن الظاهر شمول الحكم لغير البعير و الغنم و للسهم أيضا و إن استشكل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في السهم و أما اصطيادها بالكلب فمشكل إذ لم أر في الأخبار المعتبرة ما يدل عليه و يشكل الحكم بدخوله في الصيد المذكور في الآيات و ظاهر التذكية ما كان بلا واسطة مع أنه داخل فيما أكل السبع و الاستثناء غير معلوم