بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 59 من 794

صفحة
____________


(1) غيبة الشيخ الطوسيّ: 158 ط حجر.


(2) قرب الإسناد 34.


(3) و قال شارح القاموس: قال شيخنا قد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ و هو الصواب فانه يقال بالراء و اللام كما في غير ديوان، و الراء تقارض اللام كما عرف في مصنّفات الابدال، و في اللسان: و أنشد لابن أحمر البجليّ يصف حية ذكرا:


خلقت لهازمه عزين و رأسه كالقرص فرطح من طحين شعير قال ابن برى: فلطح باللام قال: و كذلك أنشده الآمدي:


أقول: راجع القاموس 1 ر 24، لسان العرب فرطح و فلطح.

[صفحة 44]

بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل و الحرمة و مع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و تدل عليه أخبار كثيرة.


و المشهور أن بيض السمك المحلل حلال و المحرم حرام و مع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس و كثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا و ابن إدريس أنكر ذلك قال في السرائر قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل و يجتنب الأملس و المنماع و لا دليل على صحة هذا القول من كتاب و لا سنة و لا إجماع و لا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر و لو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى‏ (1).


و أقول لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار و الظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية و التعويل عليه مشكل فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل و ما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه و أما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا و أن ظاهر عموم الآيات و الأخبار حله فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا و الأحوط اجتنابه مطلقا.

التالي ص 59/794 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...