تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس 5 · صفحة 401 من 1014
صفحة
____________
(1) البقرة: 18.
(2) قال بعد ذلك: فان الابله عن الشيء هو الذي لا يعرض له و لا يقصد إليه فإذا كان المتنزّه عن الشر معرضا عنه هاجرا لفعله جاز أن يوصف بالبله للفائدة التي ذكرناها، و يشهد بصحة هذا التأويل قول الشاعر:
و لقد لهوت بطفلة ميالة* * * بلهاء تطلعنى على اسرارها
أراد بالبلهاء ما ذكرناه؛ الى آخر كلامه. و من شاء الاطلاع عليه فليراجع ج 1(ص)31 من أماليه.
(3) الأعراف: 89.
(4) قال بعد ذلك: مما لا يجوز أن تختلف العبادات فيه و الشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة من حيث تبعت المصالح و الالطاف و المعلوم من أحوال المكلفين، فكانه قال: ان ملتكم لا نعود فيها مع علمنا بان اللّه قد نسخها و أزال حكمها الا أن يشاء اللّه ان يتعبدنا بمثلها فنعود إليها، و تلك.