تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 13 من 512
صفحة
(2) في نسخة: و من المشرك.
(3) أي تنكرت و تغيرت. و في الخرائج المطبوع: و همزت للرجل، و انتهرت الرجل خ ل.
(4) في المصدر: قال ذلك الرجل. م.
(5) التبعة: ما يترتب على الفعل من الخير أو الشر، الا أن استعماله في الشر أكثر، و هو المراد هاهنا.
[صفحة 8]
أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعده و الكذب في خبره و هما محالان ثم قال بعد ذكر أجوبة مردودة الوجه في الجواب ما أشرنا إليه سابقا من أن الوعد و الوعيد مشروطان بقيود و شروط معلومة من النصوص فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط و أن الغرض منها إنشاء الترغيب و الترهيب.
ثم قال و اعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى و ممن صرح به الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (1) الآية حيث قال و الأصل في هذا أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد و إن كان لا يجوز أن يخلف الوعد و بهذا وردت السنة عن رسول الله ص