بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 284 من 1053

صفحة
في الركعة الأولى في العلل في الصلوات الأول و هو الصواب أي التكبيرات الافتتاحية إذ الأولى افتتاح للقراءة و الثانية افتتاح للركوع و الثالثة للسجود الأول و الرابعة للسجود الثاني و هكذا إلى تمام الركعتين و ليست التكبيرات التي للرفع من الركوع و السجود بافتتاحية.


____________


(1) البقرة: 143.


(2) أي الشهادتين. و يحتمل أن يكون المراد بالايمان مجموع الشهادتين و الدعوة إلى الصلاة و إلى خير العمل.






88


قوله غلط الفضل أقول بل اشتبه على الصدوق (رحمه الله) إذ الظاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى‏ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ (1) و لذا تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا على أنه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مر و العجب من الصدوق أنه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا(ع)و تصريحه في سائر كتبه بأنها مروية عنه(ع)كيف يجتري على الاعتراض عليها و لعله ظن أن الفضل أدخل بينها بعض كلامه فما لا يوافق مذهبه يحمله على أنه من كلام الفضل و يعترض عليه و فيه أيضا ما لا يخفى. قوله إلى أن يصير في كل شي‏ء أربعة أضعافه أقول هذه العبارة غير موجودة في العيون و فيه أنه لا يوافق شيئا من الأخبار

التالي ص 284/1053 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...