بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 660 من 757

صفحة
[صفحة 384]

الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَزْوِيجَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يُجِيبُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ قَالُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَيْحَكُمْ أَهْلُ هَذَا الْبَيْتِ خِلْوٌ مِنْكُمْ وَ مِنْ هَذَا الْخَلْقِ أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَايَعَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)وَ هُمَا صَبِيَّانِ غَيْرُ بَالِغَيْنِ وَ لَمْ يُبَايِعْ طِفْلًا غَيْرَهُمَا أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيّاً(ع)آمَنَ بِالنَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ ابْنُ عَشَرَةِ سَنَةٍ (1)وَ قَبِلَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ إِيمَانَهُ وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ طِفْلٍ غَيْرِهِ وَ لَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)طِفْلًا غَيْرَهُ إِلَى الْإِيمَانِ أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهَاذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏يَجْرِي لِآخِرِهِمْ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِأَوَّلِهِمْ فَقَالُوا صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتَ أَنْتَ أَعْلَمَ بِهِ مِنَّا قَالَ ثُمَّ أَمَرَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُنْثَرَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ثَلَاثَةُ أَطْبَاقِ رِقَاعِ زَعْفَرَانٍ وَ مِسْكٍ مَعْجُونٍ بِمَاءِ الْوَرْدِ جَوْفُهَا رِقَاعٌ عَلَى طَبَقٍ رِقَاعُ عُمَالاتٍ وَ الثَّانِي ضِيَاعُ طُعْمَةٍ لِمَنْ أَخَذَهَا وَ الثَّالِثُ فِيهِ بِدَرٌ فَأَمَرَ أَنْ يُفَرَّقَ الطَّبَقُ الَّذِي عَلَيْهِ عُمَالاتٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً وَ الَّذِي عَلَيْهِ ضِيَاعُ طُعْمَةٍ عَلَى الْوُزَرَاءِ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِدَرُ عَلَى الْقُوَّادِ وَ لَمْ يَزَلْ مُكْرِماً لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَيَّامَ حَيَاتِهِ حَتَّى كَانَ يُؤْثِرُهُ عَلَى وُلْدِهِ‏ (2).


بيان قال الجوهري القلس حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن و البدر بكسر الباء و فتح الدال جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم و الدنانير-ف، تحف العقول مرسلامثله‏ (3)-ختص، الإختصاص علي بن إبراهيم رفعه‏و ذكر مثله‏ (4).

____________


(1) في المصدر: و هو ابن اثنى عشر سنة. و في التحف: و هو ابن تسع سنين.

(2) تفسير القمّيّ:(ص)169- 172.

(3) تحف العقول:(ص)451- 453، إلّا أن فيه: و لابى جعفر (عليه السلام) تسع سنين.

و فيه: ثم إن محمّد بن على خطب أم الفضل.


و فيه: و أجاز الناس على مراتبهم أهل الخاصّة و أهل العامّة و الاشراف و العمّال و أوصل إلى كل طبقة برا على ما يستحقه. و لم يذكر قصة السفينة.


و فيه: و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ.


و فيه: و كذلك إذا أصاب ارنبا او ثعلبا فعليه شاة، و يتصدق بمثل ثمن شاة، و إن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به و درهم يشترى به علفا لحمام الحرم. إلى غير ذلك من الاختلاف.


(4) الاختصاص مخطوط. و أخرجه أيضا المفيد في الإرشاد(ص)342- 346 بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سليمان عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب. و الطبريّ في دلائل الإمامة(ص)206- 208 و الاربلى في كشف الغمّة(ص)285- 286 و الطبرسيّ في الاحتجاج(ص)245- 246، و القتال في الروضة مع اختلاف في الألفاظ.

التالي ص 660/757 — الأصلية 384 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...