تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 684 من 757
صفحة
[صفحة 401]
و أكثره لا حد له و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما و تستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك (1).
و الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفا رسول الله(ص)عما سوى ذلك.
و لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان و الولد و الزوج و الزوجة و المملوك و كل من يجبر الرجل على نفقته.
و الخمس واجب في كل شيء بلغ قيمته دينارا من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و هو لله عز و جل و لرسوله(ص)و لذي القربى من الأغنياء و الفقراء و اليتامى و المساكين و ابن السبيل من أهل الدين.
و صيام السنة ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره و صيام شهر رمضان فريضة و هو بالرؤية و ليس بالرأي و لا التظني و من صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية.
و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق و لا في رؤية الهلال و الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور فمن أحب أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات بين المغرب و العشاء الآخرة و اثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات منها بين المغرب و العشاء و اثنتين و عشرين ركعة بعد العشاء الآخرة و يقرأ في كل ركعة منها الحمد و ما تيسر له من القرآن إلا في ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين فإنه يستحب إحياؤهما و أن يصلي الإنسان في كل ليلة منهما مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌعشر مرات و من أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل و ينبغي للرجل إذا كان ليلة الفطر أن يصلي المغرب ثلاثا ثم يسجد و يقول في سجوده يا ذا الطول يا ذا الحول يا مصطفي محمد و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لي كل ذنب أذنبته و نسيته و هو عندك في كتاب مبين