تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع عشر 14 · صفحة 102 من 1648
صفحة
برجل يزعم أن داود (عليه السلام) تزوج بامرأة اوريا إلّا جلدته حدين: حد النبوّة و حدّ الإسلام انتهى. و ذكر في معنى الآية ما ذكره الطبرسيّ و بعض ما ذكره الرازيّ اخيرا. قلت: قوله في الاشتغال بالنوافل: فلا يجوز أن يقع عليه عتاب، قلت: هو كذلك في أفراد الأمة، و أمّا بالنسبة إلى الأنبياء و الصديقين و الابرار فهم ربما يعاتبون على ترك الأولى و فعل ما كان تركه الأولى، و على أي فأصح الوجوه ما تقدم عن الرضا (عليه السلام) في الخبر الثاني.
33
باب 3 ما أوحي إليه (عليه السلام) و صدر عنه من الحكم
الآيات الأنبياء 105 وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ تفسير قال الطبرسي (قدس الله سره) فيه أقوال أحدها أن الزبور كتب الأنبياء و الذكر اللوح المحفوظ. و ثانيها أن الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة و الذكر التوراة. و ثالثها أن الزبور زبور داود و الذكر التوراة أَنَّ الْأَرْضَ أي أرض الجنة و قيل هي الأرض المعروفة يرثها أمة محمد ص