تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع عشر 14 · صفحة 177 من 798
صفحة
[صفحة 4] الرابع لو قلنا إن سليمان(ع)أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه و إن لم يأذن فيه فالذنب على تلك المرأة فكيف يؤاخذ الله سليمان(ع)بفعل لم يصدر عنه (3) و قال السيد (قدس الله روحه) أما ما رواه القصاص الجهال في هذا الباب فليس مما يذهب على عاقل بطلانه و أن مثله لا يجوز على الأنبياء(ع)و أن النبوة لا تكون في خاتم يسلبها الجني و أن الله تعالى لا يمكن الجني من التمثل بصورة النبي و لا غير ذلك مما افتروا به على النبي. (4)
أقول ثم ذكر (رحمه الله) وجوها ذكر الطبرسي رحمة الله عليه مختصرا منها مع غيرها منها أن سليمان(ع)قال يوما في مجلسه لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله و لم يقل إن شاء الله فطاف
____________
(1) في المصدر هنا زيادة و هى: لاجل الإغواء و الاضلال.