بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 210 من 610

صفحة
[صفحة 3]
مئنة علامة و في حديث النبي(ص)إن في طول صلاة الرجل و قصر خطبته‏ (2) مئنة من فقهه. (3)


و قوله أزج الحواجب‏ (4) و لم يقل الحاجبين فهو على لغة من يوقع الجمع على التثنية و يحتج بقول الله جل ثناؤه‏ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ‏ (5) يريد لحكم داود و سليمان(ع)و قال النبي(ص)الاثنان و ما فوقهما جماعة و قال بعض العلماء يجوز أن يكون جمعا (6) فقال أزج الحواجب على أن كل قطعة من الحاجب اسمها حاجب فأوقعت الحواجب على القطع المختلفة كما يقال للمرأة حسنة الأجساد و قد قال الأعشى‏


و مثلك بيضاء ممكورة. (7)* * * و صاك العبير بأجسادها.


صاك معناه لصق.


و قوله في غير قرن معناه أن الحاجبين إذا كان بينهما انكشاف و ابيضاض يقال لهما البلج و البلجة يقال حاجبه أبلج إذا كان كذلك و إذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن.


____________


(1) ينير خ ل.

(2) خطبه خ ل.

(3) في فقهه خ ل.

(4) في المصدر: و انما جمع الحاجب في قوله: أزج الحواجب.

(5) الأنبياء: 78.

(6) هكذا في نسخة المصنّف، و الصحيح كما في غيرها و في المصدر: جمعا.

(7) مكر الثوب: صبغه بالمكر أي المغرة. و المغرة: الطين الأحمر يصبغ به. و قال الزمخشريّ في الاساس: و امرأة ممكورة الساقين: خدلتهما. أقول: خدل الساق: كانت خدلة أي ممتلئة ضخمة.

التالي ص 210/610 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...