بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 436 من 610

صفحة
[صفحة 6]
و ثانيها أنه أولى بهم في الدعوة فإذا دعاهم النبي(ص)إلى شي‏ء و دعتهم أنفسهم إلى شي‏ء كانت طاعته أولى لهم من طاعة أنفسهم. (6)


و ثالثها أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض و روي أن النبي(ص)لما أراد غزوة تبوك و أمر الناس بالخروج قال قوم نستأذن آباءنا و أمهاتنا فنزلت و روي عن أبي و ابن مسعود و ابن عباس أنهم كانوا يقرءون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم و كذلك هو في مصحف أبي و روي ذلك عن‏


____________


(1) مجمع البيان 6: 434 و 435.

(2) في المصدر: لما أثنى اللّه.

(3) التكوير: 20.

(4) مجمع البيان 7: 67.

(5) في المصدر: و حكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم خلاف ما يحكم به، لوجوب طاعته التي هو مقرونة بطاعة اللّه تعالى.

(6) و هذا قريب من الأول.

التالي ص 436/610 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...