تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 436 من 610
صفحة
[صفحة 6] و ثانيها أنه أولى بهم في الدعوة فإذا دعاهم النبي(ص)إلى شيء و دعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعته أولى لهم من طاعة أنفسهم. (6)
و ثالثها أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض و روي أن النبي(ص)لما أراد غزوة تبوك و أمر الناس بالخروج قال قوم نستأذن آباءنا و أمهاتنا فنزلت و روي عن أبي و ابن مسعود و ابن عباس أنهم كانوا يقرءون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم و كذلك هو في مصحف أبي و روي ذلك عن
____________
(1) مجمع البيان 6: 434 و 435.
(2) في المصدر: لما أثنى اللّه.
(3) التكوير: 20.
(4) مجمع البيان 7: 67.
(5) في المصدر: و حكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم خلاف ما يحكم به، لوجوب طاعته التي هو مقرونة بطاعة اللّه تعالى.