تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع عشر 17 · صفحة 51 من 1323
صفحة
المشاورة في الأمور لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ يستأذنوا رسول الله(ص)فيأذن لهم و اعتباره في كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته و المميز للمخلص فيه و المنافق (1)
____________
(1) في المصدر: و المميز للمخلص فيه عن المنافق.
17
فإن ديدنه التسلل (1) و الفرار و لتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلسه بغير إذنه و لذلك أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ فقال إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة و أن الذاهب بغير إذن ليس كذلك فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ما يعرض لهم من المهام و فيه أيضا مبالغة و تضييق للأمر فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تفويض للأمر إلى رأي الرسول(ص)و استدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه و من منع ذلك قيد المشية بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه و كأن المعنى فأذن لمن علمت أن له عذرا وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ بعد