تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 305 من 834
صفحة
[صفحة 181]
يعني نساء قريش وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ يعني نساء بني زهرة اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ إلى المدينة و هذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ أي و أحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق و غير المؤمنة إن وهبت نفسها منك لا تحل (1) إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها أي إن آثر النبي نكاحها و رغب فيها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أي خاصة لك دون غيرك قال ابن عباس يقول لا يحل هذا لغيرك و هو لك حلال و هذا من خصائصه في النكاح فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة و لا ينعقد ذلك لأحد غيره و اختلف في أنه هل كانت عند النبي(ص)امرأة وهبت نفسها له أم لا فقيل إنه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس و مجاهد و قيل بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي(ص)في رواية أخرى عن ابن عباس و قتادة و قيل هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار عن الشعبي و قيل هي امرأة من بني أسد يقال لها أم شريك بنت جابر عن علي بن الحسين(ع)و قيل هي خولة بنت حكيم عن عروة بن الزبير و قيل إنها لما وهبت نفسها