بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 148 من 524

صفحة
____________


(1) في المصدر: فان قيل.


(2) في نسخة: و يكونوا.


(3) في المصدر: و سبب التشاجر.


(4) في المصدر: الى غير الذي يدعو إليه الآخر في الحكومة.


(5) في المصدر: اولى بالنظر.


[صفحة 106]

وَ النَّهْيِ مِنَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَبْتَدِئَا بِالْكَلَامِ وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ بِشَيْ‏ءٍ إِذَا كَانَا فِي الْإِمَامَةِ شَرَعاً وَاحِداً فَإِنْ جَازَ لِأَحَدِهِمَا السُّكُوتُ جَازَ السُّكُوتُ لِلْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ‏ (1) وَ إِذَا جَازَ لَهُمَا السُّكُوتُ بَطَلَتِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ عُطِّلَتِ الْحُدُودُ وَ صَارَ (2) النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَا إِمَامَ لَهُمْ‏ (3).


بيان لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأئمة(ع)من أئمة الضلال إذ كانت أحكامهم مخالفة لأحكام أئمتنا و أفعالهم مناقضة لأفعالهم و يحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) إذ في الاجتهاد لا بد من الاختلاف كما قالوا في علي(ع)و معاوية.

ثم المراد إما الإمامان على طائفة واحدة أو الإمام الذي له الرئاسة العامة لئلا ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد.


2- ك، إكمال الدين أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يُتْرَكُ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَكُونُ إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ‏ (4).

التالي ص 148/524 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...