بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 488 من 763

صفحة
[صفحة 403]

(صلّى اللّه عليه و آله) و أنّهم لم يختلفوا في نفي النبوّة لكفى‏ (1)، و لا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر (2) كما ذكر في أنّه (عليه السلام) إله، لأنّه‏ (3) هذا الخلاف لا يعتدّ به، و المخالف فيه خارج عن الإسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين‏ (4) بقول من خالف في أنّه إله، على أنّ من خالف و ادّعى نبوّته لا يكون مصدّقا للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لا عالما بنبوّته، و لا يدّعي علم الاضطرار في أنّه لا نبيّ بعده و إنّما يعلم ضرورة من دينه (صلّى اللّه عليه و آله) نفي النبوّة بعده من أقرّ بنبوّته‏ (5).


فأمّا قوله: إنّ الإجماع لا يوثق به عندهم، فمعاذ اللّه أن نطعن في الإجماع و كونه حجّة، فإن أراد أنّ الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجّة فذلك ليس بإجماع عندنا و عندهم، و ما ليس بإجماع فلا حجّة فيه، و قد تقدّم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.


التالي ص 488/763 — الأصلية 403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...