(2) و أورده أبو داود في مسنده المجلّد السّادس عشر باب الصّداق مختصرا، و رواه أحمد في مسنده 3- 380، و ذكره المتّقي في كنز العمّال 8- 294. و قال: أخرجه عبد الرّزّاق، و قريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 3- 304 عن جابر، و في آخره: حتّى نهانا عمر.
(3) صحيح مسلم 1- 395 كتاب النّكاح باب نكاح المتعة حديث 1405.
(4) جامع الأصول 11- 451 حديث 8993.
(5) لا توجد: و عمر، في جامع الأصول.
(6) و رواه البيهقيّ في سننه المجلّد السّابع باب ما يجوز أن يكون مهرا بطريقين، و ذكره العسقلانيّ في تهذيب التّهذيب 10- 371، و المتّقي الهنديّ في كنز العمّال 8- 294، و قال في آخره: و كنّا نعتدّ من المستمتع منهنّ بحيضة، قال: أخرجه عبد الرّزّاق. و جاء عن أبي سعيد الخدريّ- كما في مسند أحمد بن حنبل 3- 22- أنّه قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالثّوب. و قريب منه ما أخرجه الطّبريّ عن جابر كما في كنز العمّال 8- 293، و انظر: عمدة القارئ للعيني 8- 310، و بداية المجتهد 2- 58، و غيرها.
(7) صحيح مسلم 1- 395 كتاب الحجّ باب التّقصير في العمرة، و انظر: مسند أحمد بن حنبل 1- 52 و 3- 325 و 356، 363 قد رواه بطرق، و سنن البيهقيّ 7- 206، و شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب المناسك: 401، و كنز العمّال 5- 21 و 8- 293- 294 قال: أخرجه ابن جرير، و أحكام القرآن للجصاص 2- 178، و تفسير الرّازيّ 3- 26، و الدّرّ المنثور 1- 216، و مسند الطّيالسيّ: