(2) صحيح البخاريّ 1- 95 كتاب الطّهارة باب إذا خاف الجنب على نفسه.
(3) في المصدر: فكيف.
(4) في (س): بقول.
(5) و أخرجه مسلم في صحيحه 1- 110، و أبو داود في سننه 1- 53، و البيهقيّ في سننه 1- 226، و قال في تيسير الوصول 3- 97: أخرجه الخمسة إلّا التّرمذيّ.
(6) صحيح البخاريّ 1- 95 كتاب الطّهارة- التّيمّم- باب إذا خاف الجنب.
(7) و جاء في سنن البيهقيّ 1- 226، و تيسير الوصول 3- 97.
(8) البخاريّ في صحيحه 1- 92- 93 [1- 45] حديث 2 في باب المتيمّم هل ينفخ فيهما .. من كتاب الطّهارة. و أورده في الأبواب الّتي بعده، إلّا أنّه حرّفه و دلّس فيه صونا لمقام الخليفة و قدسيّته، فقد حذف الكلمة: لا تصلّ، أو قوله: أمّا أنا فلم أكن لأصلّي .. ذاهلا عن أنّ كلام عمّار عندئذ لا يرتبط بشيء، و لعلّ هذا عنده أخفّ وطأة من إخراج الحديث على ما هو عليه. و رواه مسلم في صحيحه باب التّيمّم بأربعة طرق. و ذكره البيهقيّ محرفا في سننه 1- 209 نقلا عن الصّحيحين، و أخرجه النّسائيّ في سننه 1- 60 و فيه مكان جواب عمر: فلم يدر ما يقول، و أخرجه البغويّ في المصابيح 1- 36 و عدّه من الصّحاح غير أنّه حذف صدر الحديث و ذكر مجيء عمّار إلى رسول اللّه (ص) فقط. و كذا حرّفه الذهبي في تذكرته 3- 152. إلّا أنّ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ 1- 352 قال: إنّ هذا مذهب مشهور من عمر. و أورده العينيّ في عمدة القاري 2- 172، و قال: إنّ عمر لم يكن يرى للجنب التّيمّم لتأدية اجتهاده إلى أنّ الآية مختصّة بالحدث الأصغر. و أورد الواقعة العلّامة الأميني في غديره 6- 83- 92 و ناقشها بما لا مزيد عليه.