بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 1780 من 1807

صفحة
[صفحة 6]
و الظاهر إنّ غرضه أنّ منكر الضروري إنّما يحكم بكفره لكون إنكاره ذلك كاشفا عن تكذيب الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و إنكار نبوّته، لا أنّ ذلك الإنكار في نفسه علّة للحكم بالكفر، و لذلك لا يحكم بكفر من ادّعى شبهة محتملة، و لو دلّ دليل على كفر من أنكر ضروريا من الدين‏ (5) مخصوصا مطلقا لم يحكم‏ (6)


____________


(1) لا توجد: حتى، في (س).

(2) في (ك): اجتمعت.

(3) خطّ في (س) على الألف و اللام من كلمة: المحارم.

(4) شرح الوجيز، و لم نحصل عليه للتخريج.

(5) لا توجد في (س): من الدين.

(6) في (س): نحكم.

التالي ص 1780/1807 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...