تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 1780 من 1807
صفحة
[صفحة 6] و الظاهر إنّ غرضه أنّ منكر الضروري إنّما يحكم بكفره لكون إنكاره ذلك كاشفا عن تكذيب الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و إنكار نبوّته، لا أنّ ذلك الإنكار في نفسه علّة للحكم بالكفر، و لذلك لا يحكم بكفر من ادّعى شبهة محتملة، و لو دلّ دليل على كفر من أنكر ضروريا من الدين (5) مخصوصا مطلقا لم يحكم (6)
____________
(1) لا توجد: حتى، في (س).
(2) في (ك): اجتمعت.
(3) خطّ في (س) على الألف و اللام من كلمة: المحارم.