بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 1797 من 1807

صفحة
[صفحة 432]
(4) المائدة: 87. و رواه في مسند أحمد بن حنبل 1- 420، و بطريق آخر في صفحة: 432، و سنن البيهقيّ باب نكاح المتعة المجلّد السّابع بأربع طرق، و شرح معاني الآثار كتاب النّكاح باب نكاح المتعة، و مسند الشّافي: 94 قال: ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. و انظر صفحة:


216 أيضا.


(5) مشكاة المصابيح: 3- 273.

(6) صحيح البخاريّ 9- 148 و 149 في النّكاح باب نهي النّبيّ (ص) عن نكاح المتعة!!.

(7) صحيح مسلم كتاب النّكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين.

(8) جامع الأصول 11- 445 حديث 8988. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4- 47 و 51. و جاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النّكاح، باب نكاح المتعة باختلاف في اللّفظ.

(9) في المصادر: جابر بن عبد اللّه.

(10) في المصدر: كنّا في جيش فخرج.

(11) في (ك): تتمتّعوا، و لا توجد في المصادر: فاستمتعوا.

التالي ص 1797/1807 — الأصلية 432 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...