(4) أورده باقي الحفّاظ في كتبهم كالبخاريّ في صحيحه 3- 491 كتاب الحجّ باب متى يحلّ المعتمر و أبواب أخر، و النووي في شرح صحيح مسلم 1- 401، و غيرهم.
و أخرج أحمد في مسنده 1- 49 عن أبي موسى أيضا: أنّ عمر قال: هي سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- يعني المتعة- و لكن أخشى أن يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجا.
(5) باختلاف غير مخلّ أورده مسلم في صحيحه كتاب الحجّ باب بيان وجوه الإحرام و أنّه يجوز إفراد الحجّ حديث 1211. و نقله ابن الأثير في جامع الأصول 3- 147- 148 ذيل حديث 1415 عن عدّة مصادر.
(6) خ. ل: من، بدلا من: ما، و كذا جاء في جامع الأصول.
(7) قد روى ابن ماجه بسنده عن عازب- في المناسك باب التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ-: أنّه قال: خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أصحابه فأحرمنا بالحجّ، فلمّا قدمنا مكّة قال: اجعلوا حجّتكم عمرة. فقال النّاس: يا رسول اللّه! قد أحرمنا بالحجّ فكيف نجعلها عمرة؟. قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردّوا عليه القول، فغضب فانطلق ثمّ دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟- أغضبه اللّه- قال: و ما لي لا أغضب و أنا آمر أمرا فلا أتبع.