بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 624 من 1807

صفحة
[صفحة 624]

يغشى امرأته. قال: كره أن يحلّ الرجل من عمرته ثم يأتي النساء، ثم يهلّ بالحجّ‏ (1).


و قال في النهاية (2) في الأعراس: و منه حديث عمر نهى عن متعة الحجّ، و قال: قد علمت أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فعله و لكن‏ (3) كرهت أن يظلّوا بها معرسين- أي ملمّين بنسائهم-.


وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (4)، عَنِ التِّرْمِذِيِ‏ (5)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ هُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ‏ (6) أَبِي يَنْهَى عَنْهَا وَ صَنَعَهَا (7) رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَمْرُ (8) أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟!. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) (9).


____________


(1) و انظر: الفائق 2- 136، و جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه 3- 32 نقلا عن جمهرة من الحفّاظ.

(2) النهاية 3- 206، و نظيره في لسان العرب 6- 135.

(3) في المصدر: و لكنّي- بالياء-.

(4) جامع الأصول 3- 115- 116 حديث 1401، و أورده القرطبيّ في تفسيره 2- 365 نقلا عن الدّارقطنيّ.

(5) سنن التّرمذيّ 1- 157 كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع حديث 824، ثمّ قال: و إسناده صحيح، و جاء في زاد المعاد لابن القيّم 1- 194، و شرح المواهب للزرقاني 2- 252، و مجمع الزّوائد 1- 158، و ذكره بصورتين البيهقيّ في سننه 5- 21، و قال في الآخر: أ فكتاب اللّه عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع أم عمر؟!.

(6) لا توجد: كان، في (س).

(7) الظّاهر أنّ الكلمة في (س): وضعها. و في المصدر: نهى عنها.

(8) في المصدر: أ أمر.

(9) و قريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 2- 95 و في ذيله: أ فرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أحقّ أن تتّبع سنّته أم سنّة عمر؟!.

و بعد تلك النّصوص الّتي سلفت و تأتي عن صاحب الرّسالة (صلوات الله عليه و آله) و سلّم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد اللّه بن عمر تحكي نهي أبيه عنها، نظير قوله: أ فصّلوا بين حجّكم و عمرتكم .. اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحجّ و غيرها، كما في موطّإ مالك 1- 252، و سنن البيهقيّ 5- 5، و تيسير الوصول 1- 279، و الدّرّ المنثور 1- 218، و غيرها من المصادر.


التالي ص 624/1807 — الأصلية 624 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...