(1) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز التّمتّع حديث 1225. و انظر ما ذكره في الغدير 6- 217.
(2) جامع الأصول 3- 113- 114 حديث 1399.
(3) الموطّأ لمالك 1- 344 [1- 148] كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع.
(4) سنن التّرمذيّ 1- 157 كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع حديث 823.
(5) سنن النّسائيّ 5- 152- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع باختلاف سندا عمّا هنا، و يشهد له أحاديث في الباب.
(6) و قد جاء في كتاب الأمّ للشّافعيّ 7- 199، و أحكام القرآن للجصّاص 1- 335، و سنن البيهقيّ 5- 17، و تفسير القرطبيّ 2- 365 قال: هذا حديث صحيح، و زاد المعاد لابن القيّم 1- 84، و شرح المواهب للزرقاني 8- 153.
و قريب منه ما أورده الدّارميّ في سننه 2- 35، و مسلم في صحيحه كتاب الحجّ باب التّقصير في العمرة، و كتاب النّكاح باب نكاح المتعة، و أحمد في المسند 1- 52 و 174 و 252، و البيهقيّ في سننه 5- 16، و الطّحاويّ في معاني الآثار 2- 35.
و في مسند أحمد 1- 337 في آخر الحديث جاء: فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون. أقول:
قال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و يقول: نهى أبو بكر و عمر. و أصرح من ذلك كلّه ما رواه في 4- 3 منه، فراجع و لاحظ ما ذكره العلّامة الأمينيّ في غديره 6- 201، و غيره.