بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 630 من 1807

صفحة
[صفحة 630]

للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) في السفر و الحضر- حتّى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه، كما رواه مالك في الموطأ (1).


و بالجملة، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر و ابن مسعود و ابن عباس و أضرابهم، بل على أكثر الصحابة- على ما هو الظاهر من قول جابر: كنّا نستمتع على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أبي بكر و عمر- دعوى واضح الفساد.


الثالث: أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ (2) أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا (3) .. صريحة في دوام الحكم بحلّها إلى ذلك الزمان، و كذلك يشهد بعدم‏


____________


(1) الموطأ لمالك 2- 30 كتاب النكاح 41، و هناك روايات جمّة في الباب. و قد أورد بعضها ابن ماجة في سننه: 44 كتاب النكاح.

أقول: قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوّج امرأة إلى أجل في مصادر متعدّدة بألفاظ مختلفة، و إليك بعضها: روى مسلم في صحيحه 1- 476، و الجصّاص في أحكام القرآن 2- 178، و الرازيّ في تفسيره 3- 26، و الهندي في كنز العمّال 8- 293 و قال: أخرجه ابن جرير، و السيوطي في الدّر المنثور 1- 216 و فيه: قول عمر هكذا: و انتهوا [و ابتوا] عن نكاح هذه النساء، لا أوتى برجل نكح [تزوّج‏] امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و نصّ على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. و أورده الطيالسي في مسنده 8- 247 هكذا: و اتّبعوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و أورده البيهقيّ في سننه الكبرى 5- 21 و 7- 206، و بألفاظ أخر: كنكح امرأة .. أو:


إلّا غيّبته بالحجارة.


و جاء في مسند الشافعي: 132، عن عروة بن الزبير- في حديث-، قال فيه عمر: هذه المتعة، و لو كنت تقدّمت فيه لرجمت، و قال في كتاب الأم 7- 219، و ذكر الجصّاص 1- 342 و 345 و 2- 184 قول عمر: و متعة النساء لو تقدّمت لرجمته.


و نقل البيهقيّ 7- 206 في متعة النساء: و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة. و قال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همّام.


و لعلّ هذه الألفاظ الصادرة منه تفسير لقوله: أعاقب عليهما، على متعة الحجّ و متعة النساء.


(2) لا توجد الواو في (س).

(3) و قد سلفت منّا جملة من مصادر قوله: أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، و نذكر هنا جملة أخرى منها:

شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الحجّ: 374 و 375 و 401، كنز العمّال 8- 293- 294 بطريقين، و قال: أخرجهما ابن جرير، و البيان و التّبيين للجاحظ 2- 223، و أحكام القرآن للجصاص 1- 242 و 245 و 2- 184، و تفسير القرطبيّ 2- 370، و المبسوط للسرخسي باب القران من كتاب الحجّ و صحّحه، و جاء في زاد المعاد لابن القيّم 1- 444، و قال: ثبت عن عمر، و تفسير الفخر الرّازيّ 2- 167 و 3- 201، 222، و ضوء الشّمس 2- 94، و تاريخ ابن خلّكان 2- 359، و غيرها.


التالي ص 630/1807 — الأصلية 630 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...