إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (8) (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَمْوَالُ الْأَرْبَعَةُ (9): أَمْوَالُ
____________
(1) سنن النّسائيّ 8- 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية جنين المرأة.
(2) جامع الأصول 4- 431- 433 حديث 2509.
(3) قال في النّهاية 4- 356، في حديث عمر: أنّه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. و في صحاح اللّغة 3- 1057: و أملصت المرأة بولدها: أسقطت.
(4) في المصدر: فتلقى. و هو الظّاهر.
(5) في المصدر: محمّد بن مسلمة.
(6) و انظر: جامع الأصول 4- 428- 437 حديث 2508- 2513.
و أورده في مسند أحمد 4- 244 و 253، و سنن البيهقيّ 8- 114، و تذكرة الحفّاظ 1- 7، الإصابة 2- 259، تهذيب التهذيب 3- 36، و غيرها.
(7) نهج البلاغة 3- 201 حكمه (عليه السلام)، و في طبعة صبحي الصّالح: 523.