تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · الصفحة الأصلية 502 / داخلي 493 من 654
»»
[صفحة 502]
فقال: ينبغي أن يعرض ذلك على كتاب اللّه، فإن دلّ على كون شيء من ذلك قتلا فليحكم به و إلّا فلا.
و يحتمل أن يراد بالأمثال الحجج أو (1) الأحاديث كما ذكرها في القاموس (2) .. أي ما احتجّ به في مخاصمة المارقين و المرتابين و ما يحتجّون به في مخاصمتي ينبغي عرضها على كتاب اللّه حتى يظهر صحّتهما و فسادهما، أو ما يسندون إليّ في أمر عثمان و ما يروى في أمري و أمر عثمان يعرض على كتاب اللّه.
و بما في الصدور .. أي بالنيّات و العقائد، أو بما يعلمه اللّه من مكنون الضمائر لا على وفق ما يظهره المتخاصمان عند الإحتجاج يجازي اللّه العباد.