تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 105 من 1847
صفحة
الشّيخين. و قد جاء أيضا فيه 2- 310 باختلاف يسير في اللّفظ، و قد رواه البيهقيّ في سننه 6- 233 أيضا. و قال السّيّد الفيروزآباديّ في السّبعة من السّلف: 92: إنّ هذا الإفتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، و إلّا فبعيد منه أنّه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل اللّه، و اللّه أعلم. و لعلّ مراده (رحمه اللّه) أن يجهر بالمخالفة، و هذا غريب منه مع صراحة آية المتعة و التّيمّم و غيرهما. الثّانية: أخرج البيهقيّ في سننه 6- 255 بعدّة طرق، و الدّارميّ في سننه 1- 154، و أبو عمر في العلم: 139، و آخرين، عن مسعود الثّقفيّ، قال: شهدت عمر بن الخطّاب أشرك الإخوة من الأب و الأمّ مع إخوة من الأمّ في الثّلث،