بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 114 من 1847

صفحة

(4) في شرحه على النّهج 12- 214- 215 بتصرف.






46


لَمْ يَفْرِضْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَهُ، رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفاً (1)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَ هُوَ الْأَصَحُّ، ثم فرض لزوجات رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] لكلّ واحدة عشرة آلاف، و فضّل عائشة عليهنّ بألفين فأبت‏ (2)، فقال: ذلك لفضل‏ (3) منزلتك عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏]، فإذا أخذت فشأنك، و استثنى عن الزوجات جويرية و صفّية و ميمونة ففرض‏ (4) لكلّ واحدة منهنّ ستّة آلاف،


- فقالت عائشة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] يعدل بيننا.

التالي ص 114/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...