بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 149 من 1847

صفحة

و منها: قضاؤه في قتل قاتل عفا عنه بعض أولياء الدم، كما أورده الشافعي في كتابه الأم 7- 295، و البيهقيّ في سننه 8- 60 و غيرهما.


و انظر مسألة الكلالة في الطعن الثالث عشر.


(2) قال ابن قتيبة في الإمامة و السياسة تحت عنوان: كيف كان بيعة عليّ بن أبي طالب (ع) 1- 19: إنّ أبا بكر تفقّد قوما تخلّفوا عن بيعته عند عليّ (عليه السلام) فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم- و هم في دار عليّ (عليه السلام)- فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب، و قال: و الذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها. فقيل له فيها: يا أبا حفص! إنّ فيها فاطمة. فقال: و إن.


و جاء بلفظ آخر في كنز العمّال 3- 139، و قال: أخرجه ابن أبي شيبة. و فيه: و ايم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندكم إن أمرتهم أن يحرق عليهم الباب!.

التالي ص 149/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...