بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 18 من 1847

صفحة
دلالة واضحة على قبح فعلهم و أنّه مظنّة العقاب، و إذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.


و أمّا أنّ عمر ابتدعها، فلا خلاف فيه‏ (3) و أمّا أنّ كلّ بدعة ضلالة، فقد استفيض‏ (4) في أخبار الخاصّة (5) و العامّة.


____________


(1) في (ك): الإقراض.


(2) في (ك): لم يضر- بالضاد المعجمة-.


(3) و قد صرّح كلّ المخالفين: أنّها من مبدعات عمر.


انظر: تاريخ عمر بن الخطّاب لابن الجوزي: 54، تاريخ ابن سمنة حوادث سنة 23 ه، تاريخ الخلفاء للسيوطي.


و عدّها من أوليات عمر في: طبقات ابن سعد 3- 281، قال: و ذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، و جعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلّي بالرجال و قارئا يصلّي بالنساء، و تاريخ الطبريّ 5- 22، و الكامل لابن الأثير 2- 41. و قد تقدّم في أول البحث عن محاضرات الأوائل، و إرشاد الساري و غيرهما.

التالي ص 18/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...