تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 18 من 1847
صفحة
دلالة واضحة على قبح فعلهم و أنّه مظنّة العقاب، و إذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.
و أمّا أنّ عمر ابتدعها، فلا خلاف فيه (3) و أمّا أنّ كلّ بدعة ضلالة، فقد استفيض (4) في أخبار الخاصّة (5) و العامّة.
____________
(1) في (ك): الإقراض.
(2) في (ك): لم يضر- بالضاد المعجمة-.
(3) و قد صرّح كلّ المخالفين: أنّها من مبدعات عمر.
انظر: تاريخ عمر بن الخطّاب لابن الجوزي: 54، تاريخ ابن سمنة حوادث سنة 23 ه، تاريخ الخلفاء للسيوطي.
و عدّها من أوليات عمر في: طبقات ابن سعد 3- 281، قال: و ذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، و جعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلّي بالرجال و قارئا يصلّي بالنساء، و تاريخ الطبريّ 5- 22، و الكامل لابن الأثير 2- 41. و قد تقدّم في أول البحث عن محاضرات الأوائل، و إرشاد الساري و غيرهما.