- رووه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بالتثويب.
من مفترياتهم، و يؤيّده أنّ رواياتهم (5) في الأذان خالية عن التثويب (6).
____________
(1) لا توجد: فقد، في (س).
(2) جامع الأصول 5- 286 حديث 3360.
(3) موطّأ مالك 1- 72 كتاب الصّلاة باب ما جاء في النّداء للصّلاة.
(4) خط على كلمة: قال، في (ك)، و جاءت زيادة: أنّ، بعد لفظة: بلغه، في الجامع.
(5) انظر مثالا إلى: سنن أبي داود كتاب الصلاة باب كيفيّة الأذان حديث 499 و باب بدء الأذان حديث 500- 507، و سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان حديث 189، و باب ما جاء أنّ الإقامة مثنى مثنى حديث 194، و باب ما جاء في الترجيع بالصلاة في الأذان حديث 191، و مسند أحمد بن حنبل 5- 246، و صحيح مسلم كتاب الصلاة باب صفة الأذان حديث 379، و سنن النسائي 2- 4 في الأذان.
(6) أخرج الطبريّ في المستبين، و القوشجي في شرح التجريد: 879 في بحث الإمامة، و البياض في الصراط المستقيم و غيرهم، عن عمر، أنّه قال: ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أنا محرّمهنّ و معاقب عليهنّ: متعة الحجّ، و متعة النساء، و حيّ على خير العمل في الأذان. و هذا تصرّفه الآخر في الأذان. قال الأميني- (رحمه اللّه)- في الغدير 6- 110: كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة سواء أصاب الشريعة أم أخطأ، و كان الخليفة له أن يحكم بما شاء و أراد و ليس هناك حكم يتّبع و قانون مطرد في الإسلام، و لعلّ هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة.
و من محدثات الخليفة: أن جعل معرفة البلوغ بالقياس بالأشبار، فإن وجد ستة أشبار فهو بالغ و إلّا فلا!!، كما أورده البيهقيّ في السنن الكبرى 5- 54 و 59، و أخرجه ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و مسدّد و ابن المنذر في الأوسط، كما في كنز العمّال 3- 116.
و أمّا تلاعبه بالحدود تقليلا و زيادة فلو راجعت المسانيد و السنن لوجدت منها العجب العجاب.
و كفاك منها شاهدا ما أورده في كنز العمّال 3- 196 و ما بعدها عن جملة مصادر.