تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 694 من 1847
صفحة
2- رأي الخليفة في ردّ الأخوين للأمّ عن الثّلث. الغدير 8- 223- 227.
3- رأي الخليفة في المعترفة بالزّنا. 8- 227- 230.
4- رأي الخليفة في امرأة فقدت زوجها 8- 200- 206 ... و غيرها كثير جدّا.
و لنختم حديثنا عن بعض أوّليّاته و ما تفرّد به، إذ ليس ما مرّ أوّل قارورة له- على حدّ تعبير المثل فله أوّليّات و بدع و شطحات غيرها.
منها: أنّه أوّل من ترك التّكبير في كلّ خفض و رفع في الصّلاة، مع أنّها سنّة ثابتة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عرفتها الصّحابة، و تسالمت عليها الأمّة كافّة، و استقرّ عليها إجماع أئمّة المسلمين. يقول عمران بن حصين- و هو ممّن تعرف-: صلّيت خلف عليّ صلاة ذكرني صلاة صلّيتها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم و الخليفتين، قال: فانطلقت فصلّيت معه، فإذا هو يكبّر كلّما سجد و كلّما رفع رأسه من الرّكوع، فقلت: يا أبا نجيد! من أوّل من تركه؟. قال: